يتناوله الاسم [ 59 ] ، ولو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي ويكفي صيام يوم أو التصدق بشيء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغير ذلك [ 60 ] .
( مسألة 12 ) : لو نذر صوم عشرة أيام مثلا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعين وإلا تخير بينهما [ 61 ] ، وكذا لو نذر صيام سنة فإن الظاهر أنه مع الإطلاق يكفي صوم اثنى عشر شهرا ولو متفرقا [ 62 ] ، نعم لو نذر صوم شهر لم يبعد ظهوره في التتابع [ 63 ] ، ويكفي ما بين الهلالين من شهر ولو
شرح
في كفاية المفردة وعدمها لفظي لا أن يكون معنويا كما أنه الظاهر في جملة من هذه المسائل .
[ 59 ] لأنه يصلح أن يكون مصداقا للطبيعة المنذورة وصدق الطبيعة على كل ما يصح أن يكون مصداقا لها قهري .
[ 60 ] كقول « لا إله إلَّا اللَّه » أو « سبحان اللَّه » أو الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لصدق الفعل والعمل القربى على جميع ذلك ، وكذا يكفي إتيان سجدة واحدة أو قضاء حاجة مؤمن للَّه تعالى أو إكرام الوالدين أو صلة رحم له تعالى .
نعم ، لو كانت في البين قرينة توجب ظهور اللفظ في غير ذلك تتبع القرينة حينئذ لا محالة .
[ 61 ] أما تعيين التتابع أو التفريق مع تعين أحدهما في النذر فلوجوب الوفاء بما عين في النذر وأما التخيير في غيره فللأصل وإطلاق النذر بعد عدم ما يصلح لتعيين أحدهما في البين لا من الناذر ولا من الشارع .
[ 62 ] للأصل والإطلاق مع عدم قرينة على التتابع في البين .
[ 63 ] الظاهر أن لفظ الشهر أعم من التتابع والتفريق ما لم تكن قرينة في البين على تعيين أحدهما فيصح فيه التخيير أيضا .
نعم ، لو نذر أن يصوم شهر رجب مثلا أو نذر أن يصوم أسبوعا يمكن دعوى الظهور في التتابع . والحق ان النزاع في هذه المسائل لفظي يدور مدار