شرح
الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب النذر .، وصحيح ابن حازم عن الصادق عليه السّلام : « إذا قال الرجل عليّ المشي إلى بيت اللَّه وهو محرم بحجة أو عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : للَّه عليّ المشي إلى بيته ، أو يقول للَّه عليّ أن أحرم بحجة ، أو يقول : للَّه عليّ هدى كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النذر الحديث : 1 ..
والكل مخدوش أما قول ثعلب فلا اعتبار به في مقابل إطلاق غيره من أهل اللغة والانفهام العرفي ، وإمكان حمله على الغالب ومن دأب أهل الأدب جعل الشائع الغالب من الحقيقة بل هو من دأب بعض الفقهاء أيضا .
وأما الثاني : فلا وجه للتمسك به في مقابل إطلاقات الأدلة وعموماتها الموافقة للفهم العرفي .
وأما إجماع السيد فعهدة إثبات اعتباره عليه ، وكم له من هذه الإجماعات التي استقرت الشهرة العظيمة على الخلاف كما لا يخفى على من له أدنى خبرة بالفقه فضلا عن الخبير البصير به .
وأما حمل المطلقات على الغالب فلا وجه له إذا صار المطلق ظاهرا عرفا فيما هو الغالب ولو بالقرينة المعتبرة ، ومع الشك يؤخذ بظاهر الإطلاق والعام وإلا لبطل الإفادة والاستفادة بين الأنام .
وأما الخبران ففيهما .
أولا : انهما ليسا في مقام التفصيل بين المشروط والمطلق بل في مقام التفصيل بين النذر الصحيح والباطل .
وثانيا : ان سياقهما الإرشاد إلى تقليل النذر مهما أمكن لكونه مرجوحا لقول الصادق عليه السّلام : « اني لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النذر والعهد ..