مانعا عن الاستمتاع بها [ 20 ] ، ولو أذن لها في النذر فنذرت عن إذنه انعقد وليس له بعد ذلك حله ولا المنع عن الوفاء به [ 21 ] ، وهل يشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد فلا ينعقد بدونه أو ينعقد وله حلَّه أو لا يشترط بالإذن ولا له حلَّه فيه ؟ خلاف وإشكال [ 22 ] .
شرح
أصلا بدون اذنه ؟ فتكون الأقسام ثلاثة : تحقق الإذن السابق ولا ريب في الانعقاد حينئذ ، وتحقق المنع السابق ولا ريب في عدم الانعقاد أصلا ، وعدم تحققهما معا فينعقد بناء على عدم اعتبار الإذن السابق ويكون للزوج حلَّه ، ومقتضى الجمع بين الحقين والعمل بالدليلين هو الأخير وتقدم ذلك في اليمين أيضا وسيأتي في مسألة 30 ما ينفع المقام .
[ 20 ] أما الأول فلذكره بالخصوص فيما تقدم من النص . وأما الأخير فللإطلاق وتقدم في نذر الحج بعض ما ينفع المقام .
[ 21 ] لوقوع النذر جامعا للشرائط فيشمله قوله عليه السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..
[ 22 ] نسب إلى الأكثر إلحاق الولد بالزوجة في ذلك ، واستدلوا عليه .
تارة : بتنقيح المناط .
وأخرى : بأن المراد باليمين في الأخبار ما يشمل النذر بعضها في كلام الإمام عليه السّلام وبعضها في كلام الراوي مع تقرير الإمام عليه السّلام له ( 2 )( 2 ) تقدم جميع الروايات في ج : 12 صفحة : 186 فراجع .، وتقدم بعض الكلام في نذر الحج فراجع .
وثالثة : بأن الاستقراء والتتبع التام يكشف عن اشتراك اليمين والنذر في كثير من الأحكام .
ويمكن الخدشة في الكل أما الأول فهو قياس باطل . وأما الثاني فلا وجه