تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
المنذور مالا ولو في ذمته [ 16 ] والمفلس إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء [ 17 ] .
( مسألة 3 ) : لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج [ 18 ] ولو نذرت بدون إذنه كان له حلَّه [ 19 ] ، كاليمين وإن كان متعلقا بمالها ولم يكن العمل به
شرح
ولا اخرج متاعي في سوق مني تلك الأيام ، قال : إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به وإن كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب النذر والعهد .، فإن كان هذا الغضب موجبا لرفع القصد فالحكم مطابق للقاعدة وإن لم يكن كذلك فمقتضى الإطلاقات والعمومات الصحة . [ 16 ] لمكان حجره في التصرف في أمواله فكيف يصح نذره ؟ ! [ 17 ] لتعلق حق الغرماء ولا وجه لصحة النذر حينئذ كما تقدم في كتاب الحجر . [ 18 ] على المشهور لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النذر .. وأشكل عليه باشتماله على ما لا يقول به أحد من بطلان عتقها بدون إذن الزوج فلا وجه للاعتماد عليه . وفيه : أن التفكيك بالعمل ببعض الأجزاء من الأخبار ورد بعضها من سيرة الأصحاب من محدثهم وفقيههم كما لا يخفى على أولي الألباب . والظاهر عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة إلا مع تحقق الانصراف عن الأخيرة لأجل القرائن الخاصة كقصر المدة . [ 19 ] بلا إشكال فيه وانما الكلام في أنه هل ينعقد بلا إذن منه أو لا ينعقد