تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
إلى الحابس ولو مات الحابس تكون لورثته [ 62 ] .
( مسألة 19 ) : إذا انقرض الموقوف عليه وكان الواقف حيا رجع إليه [ 63 ] ، ولو مات الواقف يرجع إلى ورثة الواقف حين موته لا حين انقراض الموقوف عليه [ 64 ] ، فلو وقف على من ينقرض كزيد وأولاده مثلا ، ثمَّ مات الواقف عن ولدين ومات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثمَّ انقرضوا يرجع إلى الولد الباقي وابن أخيه حيث إنه يقوم مقام أبيه فيشاركه عمه لا أن يرجع إلى الولد الباقي فقط [ 65 ] .
شرح
[ 62 ] أما الرجوع إلى الحابس ، فلما مر من أن العين لا تخرج عن ملكه والتعبير بالرجوع مسامحة بالنسبة إلى العين لبقائها على ملك الحابس . نعم ، هو صحيح بالنسبة إلى المنفعة إن لم يكن الحبس من تسبيل الانتفاع والا فالمنفعة أيضا باقية على ملك الحابس . وأما الرجوع إلى ورثة الحابس مع موته فلفرض أنها ملكه فيجري عليه جميع أحكام الملك الذي منها الانتقال إلى الورثة مع موت المالك . [ 63 ] لأولويته عرفا بالنسبة إلى ما كان ملكه الطلق سابقا فيكشف انقراضهم عن أن انقطاع علاقة الواقف كان ما داميا لا دائميا ، بل لنا أن نستكشف أنه لم يخرج عن ملكه من الأول وقد حصل للموقوف عليه حق الانتفاع فقط . [ 64 ] للشك في صحة الرجوع إلى ورثته حين الانقراض مع إمكان فرض الرجوع إلى الوارث حين الموت ، ويكفي هذا الشك في جريان أصالة عدم الرجوع اليه بعد عدم دليل معتبر عليه بخلاف العكس فينطبق دليل الإرث عليه قهرا ، لأنه المنساق من أدلة الإرث إذ المنساق منها هو الانتقال حين الموت مع صحة فرضه فلا يبقى بعد ذلك موضوع لفرض الانتقال إلى ورثته حين الانقراض . [ 65 ] بدعوى : أنه الوارث حين الانقراض ، وذلك لما مر من أن المنساق