تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
( مسألة 18 ) : الفرق بين الوقف والحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف عنه [ 56 ] أو ممنوعيته من جميع التصرفات وسلب أنحاء السلطنة منه [ 57 ] حتى أنه لا يورث [ 58 ] بخلاف الحبس فإنه باق على ملك الحابس [ 59 ] ، ويورث ويجوز له جميع التصرفات [ 60 ] غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة [ 61 ] ، ولو مات المحبس عليه ترجع العين
شرح
[ 56 ] كما في الوقف المؤبد لما هو المغروس في الأذهان والمتسالم عليه لدى الأعاظم والأعيان وأفتوا به الفريقان . [ 57 ] كما في الوقف المنقطع الآخر ، لأن الشك في زوال ذات الملكية المسلوب عنها جميع حيثيات السلطة الفعلية وتمام آثار الملكية ، يكفي في استصحاب بقاء أصل هذا النحو من الملكية ولا دليل على خلافه من عقل أو نقل ، وأما الغرس في الأذهان من زوال الملكية في الوقف رأسا صحيح في الجملة أي في المؤبد دون غيره . [ 58 ] لأن ذلك من آثار مطلق الوقف أبديا كان أو منقرض الآخر ما لم ينقرض الموقوف عليه . [ 59 ] للأصل والإجماع والنص ففي رواية أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام : « سأل عن السكنى والعمري ، فقال عليه السّلام : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كن جعلها له ولعقبه بعده حتى فنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا . يورّثوا ثمَّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب السكنى والحبيس الحديث : 1 .، ومثله غيره . [ 60 ] لفرض بقاء العين على ملك الحابس ومن لوازمه صحة جميع تصرفاته . [ 61 ] لأن الحابس التزم بأن تكون المنفعة للمحبس عليه فلا يصح له نقض التزامه . لأن الحبس وأخواته لازم كما يأتي .