تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
( مسألة 17 ) : إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعد
شرح
إلا أنه يصير بغير ألفاظه الخاصة به ، ولا إشكال فيه بعد عدم اعتبار لفظ خاص فيه بل يكفي كلما يفيد المعنى المقصود عرفا ولو بالقرينة ، ويدل على الصحة صحيح ابن مهزيار قال : « قلت له روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السّلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك عليهم السّلام ، فكتب هكذا هو عندي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الوقوف والصدقات .، بناء على أن المراد بالوقت المعلوم هو إنشاء الحبس بصورة الوقف مع المدة المعلومة والمراد بالوقف إلى وقت مجهول إنشاء الحبس بصورة الوقف مع فقد الشرط وهو المدة المعلومة لا أن يكون المراد ذكر الموقوف عليه وعدمه كما قد يقال فإنه خلاف الظاهر . نعم ، يستفاد ذلك من صحيح الصفار ولكنه سؤال آخر ذكر فيه لا ربط له بصحيح ابن مهزيار ، والصحيح هكذا عن الصفار قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ، فقد روى أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة وإذا كان صحيح موقتا فهو صحيح مضى ، قال قوم أن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها ، وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقت أن يقول : هذا وقف ولم يذكر أحد فما الذي يصح من ذلك ، وما الذي يبطل ؟ فوقع عليه السّلام : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الوقوف والصدقات ..