تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 14 ) : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها [ 61 ] ووجبت الكفارة بحنثها [ 62 ] ، والحنث الموجب للكفارة
شرح
النصوص ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الأيمان .: « كل يمين ليس فيه رضاء اللَّه تعالى فهو من خطوات الشيطان » ، فإذا كان المحلوف عليه عسرا أو حرجيا حدوثا لا ينعقد اليمين فلا موضوع لوجوب الوفاء وإن لم يكن كذلك حدوثا ثمَّ عرض ذلك ينحل فيسقط وجوب الوفاء قهرا لزوال موضوعه . [ 61 ] بالأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 89 .، ومن السنة نصوص كثيرة متفرقة في موارد كثيرة منها قول أبي جعفر عليه السّلام : « فإن جعل للَّه شيئا من ذلك ثمَّ لم يفعل فليكفّر عن يمينه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الأيمان .، وكذا قوله عليه السّلام : « وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل واللَّه لا أزني واللَّه لا أشرب الخمر واللَّه لا أسرق واللَّه لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثمَّ فعل فعليه الكفارة فيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الأيمان .، ومن الإجماع إجماع المسلمين الدين لهم أيمان محترمة لديهم ، ومن العقل استقباحه لنقض كل التزام صحيح صدر عن كل عاقل بلا مجوز له . [ 62 ] بالأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى فَكَفَّارَتُه إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ( 5 )( 5 ) سورة المائدة : 89 .، ومن السنة ما رواه أبو حمزة الثمالي : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمن قال واللَّه ثمَّ لم يف ؟ فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الكفارة الحديث : 1 .، وعن علي عليه السّلام : « إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الكفارة الحديث : 2 .، ومن الإجماع إجماع المسلمين .