( مسألة 12 ) : كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت براجح ثمَّ صار مرجوحا [ 56 ] ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى [ 57 ] .
( مسألة 13 ) : إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره [ 58 ] ولو كان مقدورا ثمَّ طرأ العجز عنه بعد اليمين انحلت اليمين [ 59 ] ويلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتكليف [ 60 ] .
شرح
فليأت الذي هو خير منها وله حسنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الأيمان الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة وإطلاقها يشمل القسمين .
الرابع : أن يتردد في بقاء الرجحان وعدمه مقتضى الأصل الموضوعي والحكمي بقاء الرجحان ووجوب البقاء وحرمة الحنث .
[ 56 ] لاعتبار الرجحان حدوثا وبقاء ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط كذلك .
[ 57 ] لتحقق الانحلال فيستصحب ذلك ، وإطلاق ما تقدم من قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » ، فإنه ظاهر في ترك اليمين رأسا فلا وجه للثبوت بعد الانحلال إلا دعوى أن الانحلال كان ما داميا لا دائميا وأن عموم وجوب الوفاء باليمين يشمل جميع آنات الأزمنة بالعموم الانحلالي ، فزمان ما بعد حل اليمين داخل تحت العموم من الأول وهو حسن ثبوتا ولكن لا دليل عليه إثباتا في مقابل الاستصحاب بعد الانحلال .
[ 58 ] بالضرورة الفقهية إن لم تكن عقلائية .
[ 59 ] لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه حدوثا وبقاء .
[ 60 ] لأنهما يرفعان التكاليف الأولية الإلهية فضلا عن الالتزامات الجعلية الخلقية فعموم أدلتهما شامل للجميع ، مضافا إلى القاعدة المستفادة من