المرجوح [ 54 ] ، وأما إذا ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل تنعقد إذا تعلقت به فعلا أو تركا قولان أشهرهما أو أحوطهما أولهما ولا يخلو من قوة [ 55 ] .
شرح
الأول : ما يدل منطوقا أو مفهوما على وقوع اليمين على المباح ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الأيمان الحديث : 5 و 6 وغيرها ..
الثاني : ما يظهر منه اعتبار الرجحان ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأيمان الحديث : 3 .، ولا بد من حمله على الأفضلية لئلا يتسرع كل أحد إلى الحلف باسم اللَّه تبارك وتعالى أو مطلق الرجحان الاعتقادي ما لم ينه عنه الشرع ، وكذا ما اشتمل على اعتبار البر والطاعة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأيمان الحديث : 2 .، فإن المراد الاقتضائي منهما لا الفعلي من كل جهة ، وبهذا يجمع بين شتات الأخبار ومتفرقاتها هذا كله في غير الإيلاء فيصح تعلقه بالمرجوح مع أنه يمين ، كما أنه يجب حنثه وبهما يمتاز الإيلاء عن سائر أقسام الأيمان ويأتي التفصيل ، فما يظهر من بعض النصوص من اعتبار الرجحان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الأيمان الحديث : 2 .، لا وجه له بعد رد النصوص بعضها إلى بعض واستفادة الحكم من مجموعها ونعم ما قال في الجواهر : « فما سمعته من اللمعة من اعتبار كون متعلق اليمين كمتعلق النذر واضح الضعف وإن تبعه في الكفارة لبعض النصوص التي يجب طرحها في مقابل ما عرفت » .
[ 54 ] لأصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم صحة التمسك بالإطلاقات والعمومات للشك في صدقها عرفا ومعه لا يصح التمسك بالدليل لأجل التردد في موضوعه ، وأما ما ورد فيمن حلف أن يزن الفيل ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الأيمان .، حيث لم يحكم أمير المؤمنين عليه السّلام ببطلان حلفه فمع قصور سنده لا بد من رد علمه إلى أهله .
[ 55 ] للعموم والإطلاق ودعوى الانصراف إلى الراجح ولو دنيويا صحيح