تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
يصح من المحجور فيما حجر عليه [ 43 ] .
( مسألة 10 ) : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ولا يمين المملوك مع منع المالك [ 44 ] . إلا أن يكون المحلوف
شرح
عن الفقهاء ، وأما الغضبان المسلوب عنه القصد لشدة الغضب فلعدم القصد مضافا إلى ما مر من النص . [ 43 ] لأنه لا يقدر شرعا على التصرف فيما حجر عليه فيبطل يمينه من حيث عدم القدرة شرعا . [ 44 ] إجماعا ونصوصا منها ما عن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام - إلى أن قال صلَّى اللَّه عليه وآله - ولا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الأيمان الحديث : 1 .، وجملة : « لا يمين » في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله تحتمل وجوها : الأول : عدم الصحة مطلقا إلا بالإذن السابق منهم فيبطل اليمين لعدم الإذن السابق منهم . الثاني : نفي الصحة الفعلية وبقاء الصحة الاقتضائية مترقبة للإجازة فتكفي الإجازة اللاحقة في الصحة ولو لم يكن إذن سابق في البين ، والإشكال عليه بأن الإيقاعات لا تقع مترقبة للإجازة إجماعا . مدفوع : بأن المتيقن منه على فرض صحته انما هو فيما إذا كان مورد الإيقاع متعلقا بالغير كالطلاق مثلا لا بالنفس كما في المقام . الثالث : الصحة مطلقا ولكن لهم حق حل اليمين الصادر منهم ، فيكون المعنى : لا يمين مع معارضة هؤلاء ، وعن جمع انه مع هذه الاحتمالات فلا بد من الجمع بين الحقين والعمل بالدليلين أي العمومات والإطلاقات وهذه