( مسألة 6 ) : لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة ولا بالقرآن الشريف ولا بالكعبة المشرفة وسائر الأمكنة الشريفة المحترمة [ 27 ] .
( مسألة 7 ) : لا ينعقد اليمين بالطلاق والعتاق [ 28 ] بأن يقول :
« زوجتي طالق وعبدي حرّان فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا » ، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق والعتاق بالحنث ولا في ترتب إثم أو كفارة عليه [ 29 ] ، وكذا اليمين بالبراءة من اللَّه [ 30 ] أو من رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله أو من
شرح
حلفت باللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الأيمان الحديث : 3 .، ويشهد لذلك الاعتبار أيضا .
[ 27 ] كل ذلك للأصل والإجماع ، وللقاعدة التي أسسها أبو جعفر عليه السّلام :
« كل يمين بغير اللَّه فهي من خطوات الشيطان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الأيمان الحديث : 4 .، وهذه القاعدة تشمل الجميع ولا ينافي ذلك كون المقسم به مقدسا ومعظما في ذاته .
[ 28 ] للأصل والنص والإجماع بل الضرورة المذهبية وما تقدم من القاعدة ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « كل يمين لا يراد بها وجه اللَّه في طلاق أو عتق فليس بشيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأيمان الحديث : 1 .، وما يظهر منه الخلاف محمول على التقية ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأيمان الحديث : 8 و 11 ..
[ 29 ] لأن الشارع نزّل وجود هذا اليمين بمنزلة العدم فكأن اليمين لم يقع فالزوجة باقية على زوجيتها والمملوك باق على رقيته ولا إثم ولا كفارة لانتفاء الموضوع لهما .
نعم ، عند إخواننا العامة فيه تفصيل مذكور في كتبهم .
[ 30 ] لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « من برئ من اللَّه صادقا أو كاذبا فقد برئ من