تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( مسألة 4 ) : يعتبر في اليمين القربة بمعنى كونها مضافا إلى اللَّه تبارك وتعالى [ 23 ] وهل يفسدها الرياء ؟ فيه إشكال [ 24 ] .
( مسألة 5 ) : لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول واللَّه أو باللَّه أو تاللَّه لا فعلن بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله أقسمت باللَّه أو حلفت باللَّه انعقد أيضا [ 25 ] نعم لا يكفي لفظي أقسمت وحلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته [ 26 ] .
شرح
الثاني : أن يكون عنوانا مشيرا وآليا إلى ذاته الأقدس ولا ريب في الوقوع حينئذ وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع . [ 23 ] إجماعا ونصا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « كل يمين لا يراد بها وجه اللَّه عز وجل فليس بشيء في طلاق أو عتق أو غيره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأيمان الحديث : 2 .، وقريب منه غيره ولكن القربة في المقام ليست مثل قصد القربة في العبادات كالصلاة ونحوها بل المناط أن يكون اليمين أو النذر والعهد مضافا بنفسها إلى اللَّه تبارك وتعالى كقراءة القرآن والدعاء مما هو كثير . [ 24 ] مقتضى التشديد الوارد في الرياء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب مقدمة العبادات .، هو البطلان فكيف ينعقد حينئذ ؟ ! مع أنه في مقام تعظيمه تعالى بالحلف أو النذر . ومن الجمود على الإطلاقات وانها من الإيقاعات فيصح ، لكنه جمود لا يرتضيه ايمان المؤمنين ولم أر من تعرض لهذا الفرع . [ 25 ] للإطلاق وظهور الاتفاق وسيرة الأنام في مختلف القرون والأعوام . [ 26 ] للأصل والنص والاتفاق قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رواية السكوني : « إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتى يقول : أقسمت باللَّه أو