صاحبها في الإثم أو في النار [ 12 ] . وكذا لا ينعقد القسم الثاني ولا يترتب عليه شيء من إثم أو كفارة لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله [ 13 ] .
وأما القسم الثالث : فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية
شرح
النقم ، وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « في كتاب علي عليه السّلام : إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تدران الديار بلاقع من أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأيمان وفي سنن البيهقي ج : 10 صفحة : 35 باب ما جاء في اليمين الغموس ..
[ 12 ] أو في غضب الجبار وكل واحد من هذه العناوين ملازم للآخر كما هو معلوم .
[ 13 ] كل ذلك للأصل ، والإجماع ، وجملة من الأخبار منها رواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل معه ، هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال عليه السّلام :
لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الأيمان الحديث : 3 .، وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام أيضا : « سئل عن الرجل يقسم على أخيه ؟
قال عليه السّلام : ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الأيمان الحديث : 1 .. وأما خبر ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين قال : « إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الأيمان الحديث : 4 .، فمع قصور سنده يمكن حمله على الندب أو التقية ، ولكن يكره رد السائل خصوصا إذا اقترن سؤاله بالتوسل بالأسماء المقدسة الإلهية أو سائر المقدسات الدينية ، ويستحب أكيدا الاهتمام بقضاء حوائج الناس ، ونرجوا من رحمة اللَّه تعالى غير المتناهية شدة وعدة ومدة أن لا يردنا عن بابه وان كنا غير مستأهلين فإنه تعالى أجل من أن ينزه عباده عن شيء ويرغبهم إلى شيء ثمَّ يفعل ما نزههم عنه ويترك ما رغبهم إليه .