تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الأول : ما يقع تأكيدا وتحقيقا [ 4 ] للأخبار عما وقع في الماضي أو
شرح
الأول : اللغو . الثاني : التأكيد . الثالث : المناشدة . الرابع : العقد . والأول : عبارة عما يحصل من سبق اللسان أو بلا قصد في الجنان وصيرورته كالعادة غير الاختيارية للإنسان كما في بعض العوام من الرجال والنسوان والصبيان ، والجامع كل قسم يكون فاقدا لشرط من شروط الصحة ولا يؤاخذ به ولا كفارة لمخالفته فهو لغو ، لإطلاق قوله تعالى لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 89 .، فيشمل كل ما كان غير مقدور حرجيا كان أو نحو ذلك مما يرتفع به الحكم ، وأما قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « الأيمان ثلاث : يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليست فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله ، واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة ، واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأيمان ج : 16 .، فهو تثليث باعتبار ترتب الأثر واللغو داخل فيما لا أثر له . [ 4 ] أقسام اللَّه تعالى وقسم الخليل وأحفاده من هذا القبيل ، وكذا ما نقله - من قسم اللَّه تعالى - أبو جعفر الباقر عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول اللَّه عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره ، ولبّست عليه دنياه ، وشغلت قلبه بها ولم آته منها إلا ما