( مسألة 52 ) : لو أوصى بالقسط أو النصيب ، أو القليل ، أو الكثير ، فإن علم المراد ولو بالقرينة المعتبرة يعمل بها وإلا فيؤخذ بما يصدق عليه ذلك العنوان عرفا ، وكذا لو أوصى بالجزء أو السهم [ 101 ] . وكذا مثل الوصية بالمتاع في الصندوق أو السفينة .
شرح
فلا يزاحمه غيره .
ثمَّ ان المنجزة تفارق الوصية في أمور .
الأول : ان الوصية معلقة على ما بعد الموت بخلاف المنجزة .
الثاني : ان المنجزة من الأصل بناء على التحقيق بخلاف الوصية فإنها من الثلث قولا واحدا .
الثالث : المنجزة لازمة بخلاف الوصية فإن فيها تفصيل تقدم .
[ 101 ] المناط كله على ما يفهم اللفظ ولو بالقرائن . وعن الباقر عليه السّلام : « إن الجزء يحمل على العشر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الوصايا .، وعن الرضا عليه السّلام : « إن السهم يحمل على الثمن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 55 من أبواب الوصايا ..
والأخذ بإطلاقهما ما لم تكن قرينة في البين مشكل .