تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
نعم ، فيما إذا تعلقت بأمور الميت لا يبعد أولوية الوارث من غيره واختصاص حق الدعوى به مقدما على غيره [ 90 ] .
( مسألة 50 ) : إذا تصرف الإنسان في مرض موته فإن كان معلقا على موته كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا أو هذا المال المعين أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي ونحو ذلك فهو وصية [ 91 ] ، وقد عرفت أنها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة [ 92 ] ، كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحة [ 93 ] ، وإن كان منجزا بمعنى كونه غير معلق على الموت وإن كان معلقا على أمر آخر فإن لم يكن مشتملا على المجانية
شرح
سواء كسائر الواجبات الكفائية في الشريعة الغراء . [ 90 ] لاقتضاء مرتكزات المتشرعة ذلك بل جميع الأنام ، وتقدم في أحكام التجهيزات ما يناسب المقام ولباب المقال : أن تصرف الشخص إما فيما بعد موته أولا . والثاني إما في مرض موته أو لا ، والكل صحيح مطلقا إلا الأول فإنه يصح في الثلث مع عدم إجازة الورثة . نعم ، وقع الخلاف في المنجزات في مرض الموت ، وتقدم في كتاب الحجر نفوذها مطلقا فراجع . [ 91 ] لغة وعرفا وشرعا نصا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 14 من أبواب الوصايا الحديث : 1 .، وإجماعا وتقدم بعض الكلام في أول كتاب الوصية فراجع . [ 92 ] تقدم ما يتعلق بكل ذلك فلا وجه للإعادة . [ 93 ] كل ذلك لعموم أدلة الوصية وإطلاقها وظهور الإجماع وقاعدة السلطنة الشامل لذلك كله .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 238 | السيد عبد الأعلى السبزواري