تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
يحتاج إلى بينة أخرى [ 81 ] ، وإلا تثبت بالنسبة إلى حصة المقر خاصة أخذا بإقراره [ 82 ] ، وأما بالنسبة إلى حصة الباقين يحتاج إلى البينة [ 83 ] . نعم ، لو كان المقرّ عدلا واحدا وكانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضم يمين المقر له مع إقرار المقر في ثبوت التمام [ 84 ] ، بل لو كان المقر امرأة تثبت في ربع حصة الباقين إن كانت واحدة وفي نصفها إن كانت اثنتين وفي ثلاثة أرباعها إن كانت ثلاثة وفي تمامها إن كانت أربع ، وبالجملة بعد ما كان المقر من الورثة شاهدا بالنسبة إلى حصة الباقي كان كالشاهد الأجنبي فيثبت به ما يثبت به [ 85 ] .
شرح
[ 81 ] لفرض قيام البينة بالنسبة إلى حصة غير المقر وتمامية الحجة فيكون الاحتياج إلى البينة الأخرى من اللغو الباطل ، وفي رواية إسحاق ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال عليه السّلام : يلزم ذلك في حصته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوصايا الحديث : 3 .، وقريب منه غيره وفي حديث آخر : « إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزم ذلك في حصتهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوصايا الحديث : 7 .. [ 82 ] فيكون المقتضي لترتب الأثر موجودا والمانع عنه مفقود فلا بد من ترتبه . [ 83 ] لأصالة عدم ثبوت كل دعوى إلا بحجة معتبرة شرعا . [ 84 ] لدخوله حينئذ تحت القاعدة الكلية من أن الدعاوي المالية تثبت بالشاهد الواحد واليمين على ما يأتي في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى . [ 85 ] لإطلاق دليل ما ورد في قبول شهادة المرأة في الوصية على ما مر من التفصيل وإطلاق دليل قبول شهادة العدل الواحد مع اليمين ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 14 من أبواب كيفية الحكم .، الشامل للوارث