الكفار [ 78 ] .
( مسألة 48 ) : إذا كانت الورثة كبارا وأقروا كلهم بالوصية بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبي أو بأن يصرف على الفقراء مثلا تثبت في تمام الموصى به ويلزمون بالعمل بها أخذا بإقرارهم [ 79 ] ، ولا يحتاج إلى بينة [ 80 ] ، وإذا أقر بها بعضهم دون بعض فإن كان المقرّ اثنين عادلين تثبت أيضا في التمام لكونه إقرارا بالنسبة إلى المقرّ وشهادة بالنسبة إلى غيره فلا
شرح
[ 78 ] للأصل والتصريح بأهل الكتاب في الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوصايا .، كما مر بعضها .
وما ورد من ذكر الكافر أو أهل الكتاب لا بد وأن يحمل على الذمي فمجموع الأخبار أقسام ثلاثة .
الأول : ما اشتمل على الكافر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوصايا الحديث : 2 و 9 و 10 ..
الثاني : ما اشتمل على أهل الكتاب ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوصايا الحديث : 1 و 3 و 5 ..
الثالث : ما اشتمل على الذمة كما مر ، ولا بد من تقييد الأولين بالأخير كما هو مقتضى الصناعة . وسيأتي في كتاب الشهادات بعض الفروع المتعلقة بالمقام .
[ 79 ] لأن « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الإقرار .، باعتراف جميع العقلاء وقررهم الشارع على ذلك .
[ 80 ] لأنها من اللغو ومن تحصيل الحاصل بعد الإقرار الجامع للشرائط .