تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أرباعها بثلاث وتمامها بأربع [ 76 ] .
ثانيهما : انها تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمين [ 77 ] ولا تقبل شهادة غير أهل الذمة من
شرح
بل تقبل شهادته في تمامها بيمينه والمرأة لا تحتاج إلى يمين . [ 76 ] لأنه من اللوازم العرفية بل العقلية لثبوت الوصية في الربع بواحدة ثبوت نصفها باثنين وثلاثة أرباعها بثلاث وتمامها بأربع ، مع أن الأخير مطابق للأدلة الدالة على أن أربع نسوة كرجلين في الشهادة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 5 .، مضافا إلى الإجماع في كل ذلك . [ 77 ] كتابا وسنة وإجماعا ففي صحيح حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن قول اللَّه عز وجل ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوصايا الحديث : 7 .، وقريب منه غيره . وأما خبر يحيى بن محمد المشتمل على قبول شهادة المجوسي بعد فقدان أهل الذمة فلا عامل به منا ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن قول اللَّه عز وجل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الوصايا الحديث : 6 ..