تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الأطفال [ 67 ] .
( مسألة 45 ) : يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول [ 68 ] ، وهو كل لفظ دال عليه بحسب متفاهم العرف بأي لغة كان نحو رجعت عن وصيتي أو أبطلتها وعدلت عنها أو نقضتها ونحوها . وبالفعل وهو إما بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به وكذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة مع القبض . وإما بما يعد عند العرف رجوعا وإن بقي الموصى به بحاله وفي ملكه كما إذا وكل شخصا على بيعه أو وهبته ولم يقبض بعد [ 69 ] .
( مسألة 46 ) : الوصية بعد ما وقعت تبقى على حالها ويعمل بها ما لم يرجع الموصي وإن طالت المدة ولو شك في الرجوع - ولو للشك في كون
شرح
والكل صحيح ما لم يحل بينه وبينها هادم اللذات كما في ظاهر الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الوصايا الحديث : 4 و 6 .. [ 67 ] لعموم الأدلة وإطلاقها الشامل للجميع . [ 68 ] المذكور في الروايات : « يرجع » و « يرد » و « هو بالخيار » ( 2 )( 2 ) راجع جميع ذلك في الوسائل باب : 18 من أبواب الوصايا .، والمرجع في جميع ذلك هو العرف وأهل المحاورة كما هو الشأن في كل ما لم يرد فيه تحديد شرعي ، والرجوع عند العرف إما قولي أو فعلي وهو . تارة : يحكم بتحققه قولا أو فعلا بأي قول أو فعل كان . وأخرى : يحكم بالعدم أو يتردد فيه ، ولا ريب في تحققه في الأول وأما الأخيران فيكفي في عدم تحققه استصحاب بقاء الوصية كما هو واضح . [ 69 ] لأن المتعارف يحكمون في مثلهما بتحقق الرجوع وفي مورد الشك يرجع إلى الأصل كما مر .