تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 41 ) : يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك وجعل الناظر على الوصي كالوصية بالمال [ 52 ] .
( مسألة 42 ) : ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير [ 53 ] فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه [ 54 ] ، فإن أسرف ضمن الزيادة [ 55 ] ولو بلغ فأنكر أصل الإنفاق أو ادعى عليه الإسراف فالقول قول الوصي بيمينه ، وكذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة [ 56 ] . نعم ، لو اختلفا في دفع المال إليه بعد البلوغ فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي والبينة على الوصي [ 57 ] .
شرح
[ 52 ] كل ذلك لعموم ولاية الموصي وتسلطه على كل ما شاء وأراد ما لم ينه عنه الشارع والمفروض عدمه . [ 53 ] لأنه المنساق من الأدلة بالنسبة إلى الصغير والكبير وفي رواية عيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهما كيف ينفق عليه منها ؟ قال عليه السّلام : قوته من الطعام والتمر ، وسألته أنفق عليها ثلثها ؟ قال : نعم ونصفها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب ما يكتسب به .. [ 54 ] لأنه المتعارف بين الناس والأدلة منزلة على ما هو المتعارف . [ 55 ] لقاعدة « اليد » من غير دليل حاكم عليها مضافا إلى اتفاقهم على الضمان حينئذ وسقوط استيمانه بالتعدي . [ 56 ] كل ذلك لأن الوصي أمين يقبل قوله باليمين ما لم تكن حجة معتبرة على الخلاف . [ 57 ] لأصالة عدم الدفع فيقبل قول المنكر بيمينه إلا إذا أقام الوصي البينة على الدفع فيقبل قوله حينئذ لعموم « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب كيفية الحكم - كتاب القضاء ..