ولا ينتظر بلوغه فإذا بلغ شاركه من حينه ، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ما كان على خلاف ما أوصى به الميت فيرده إلى ما أوصى به [ 7 ] ، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية [ 8 ] .
( مسألة 25 ) : لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصي بطلت وصايته ، ولو أفاق بعد ذلك لم تعد [ 9 ] واحتاج إلى نصب جديد من الحاكم [ 10 ] .
( مسألة 26 ) : لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية [ 11 ] وله أن
شرح
صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقع عليه السّلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الوصايا ..
[ 7 ] لما ذكر ذلك في خبر ابن يقطين مضافا إلى ظهور إجماعهم على ذلك كله .
[ 8 ] لوجود المقتضي للانفراد حينئذ وفقد المانع ولا تصل النوبة إلى تدخل الحاكم الشرعي لوجود منصوص الوصاية في البين .
[ 9 ] أما زوال الوصاية فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه . وأما عدم عودها بعد ذلك فلأصالة عدم العود بعد الزوال ، ولا يشمله دليل النصب الأول لأنه كان من القضية الشخصية لا الكلية فانعدام الحكم الشخصي المنشأ بانعدام موضوعه وزواله فلا محالة يحتاج العود إلى نصب جديد ، هذا إذا طالت مدة عروض الجنون وأما إذا قصرت فالحكم بالزوال مشكل لصدق بقاء الموضوع عرفا فيشمله دليل الجعل والنصب لا محالة ، ولكن الأحوط الاستيذان من الحاكم مع ذلك أيضا .
[ 10 ] لانحصار ولاية النصب فيه حينئذ بعد موت الموصي .
[ 11 ] وهو المشهور بل ادعي عدم الخلاف فيه من غير الصدوق قدّس سرّه لأصالة