المشهور أم يكفي الوثاقة ؟ لا يبعد الثاني [ 4 ]
شرح
لشؤونه .
وأما الثالثة : فلأن المنساق منها الاعتماد الديني والركون من جهة الديانة والمعنويات وكذا المنساق من آية الركون إلى الظالم أيضا .
وأما الرابعة : فقد اعترف جمع من الفقهاء بإجمالها وان المتيقن منها بالبراهين الصحيحة والأدلة القويمة فإنها للمسلم على الكافر بالوجدان دون العكس كما يشهد به العيان .
وأما الأخيرة : فلأن المنساق منها اتخاذ محل الاعتماد والسير والانقطاع اليه لا مثل الأجير والخادم والاستنابة في الجهات الجسمانية مع إحراز الوثاقة والأمانة .
ولكن مع ذلك كله فالحق مع المشهور ولعل جميع ما قلناه من قبيل الشبهة في مقابل البديهة .
[ 4 ] استدل على اعتبار العدالة .
تارة : بالإجماع .
وأخرى : بأن الفاسق ليس محل الأمانة والوثاقة .
وثالثة : بآية ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ( 1 )( 1 ) سورة هود : 113 ..
ورابعة : بأنها ولاية وغير العادل ليس أهلا لها .
وخامسة : بنصوص وردت فيمن مات وله أموال وورثة صغار ولا وصي له حيث اشترطت عدالة المتولي لأمرها ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 88 من أبواب الوصايا ..
والكل مخدوش أما الثلاثة الأولى فما مر آنفا في اعتبار الإسلام فراجع ، وكذا الرابعة لأنها من مجرد الإذن والوكالة والاستنابة في أمور خاصة ، وعلى