تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
المشهور أم يكفي الوثاقة ؟ لا يبعد الثاني [ 4 ]
شرح
لشؤونه . وأما الثالثة : فلأن المنساق منها الاعتماد الديني والركون من جهة الديانة والمعنويات وكذا المنساق من آية الركون إلى الظالم أيضا . وأما الرابعة : فقد اعترف جمع من الفقهاء بإجمالها وان المتيقن منها بالبراهين الصحيحة والأدلة القويمة فإنها للمسلم على الكافر بالوجدان دون العكس كما يشهد به العيان . وأما الأخيرة : فلأن المنساق منها اتخاذ محل الاعتماد والسير والانقطاع اليه لا مثل الأجير والخادم والاستنابة في الجهات الجسمانية مع إحراز الوثاقة والأمانة . ولكن مع ذلك كله فالحق مع المشهور ولعل جميع ما قلناه من قبيل الشبهة في مقابل البديهة . [ 4 ] استدل على اعتبار العدالة . تارة : بالإجماع . وأخرى : بأن الفاسق ليس محل الأمانة والوثاقة . وثالثة : بآية ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ( 1 )( 1 ) سورة هود : 113 .. ورابعة : بأنها ولاية وغير العادل ليس أهلا لها . وخامسة : بنصوص وردت فيمن مات وله أموال وورثة صغار ولا وصي له حيث اشترطت عدالة المتولي لأمرها ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 88 من أبواب الوصايا .. والكل مخدوش أما الثلاثة الأولى فما مر آنفا في اعتبار الإسلام فراجع ، وكذا الرابعة لأنها من مجرد الإذن والوكالة والاستنابة في أمور خاصة ، وعلى