تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وإن أجاز المالك [ 9 ] وتصح لمملوك نفسه [ 10 ] ، ولكن لا يملك الموصى به كالأحرار بل إن كان بقدر قيمته ينعتق ولا شيء له وإن كان أكثر من قيمته انعتق وكان الفاضل له ، وإن كان أقل ينعتق منه بمقداره وسعى للورثة في البقية [ 11 ] .
شرح
وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقال في رجل أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 80 من أبواب الوصايا .. [ 9 ] لإطلاق الدليل الشامل لهذه الصورة أيضا مضافا إلى ظهور الإجماع عليه . [ 10 ] للإطلاق وظهور الاتفاق . [ 11 ] على المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الفقه الرضوي : « فإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضيلة » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 10 من أبواب الوصايا .، وعن الحسن بن صالح عن الصادق عليه السّلام : « في رجل أوصى للمملوك له بثلث ماله ، فقال يقوّم المملوك بقيمة عادلة ثمَّ ينظر ما ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 79 من أبواب الوصايا الحديث : 2 .، بعد حمله على المثال ، وفي المسألة أقوال أخر خلاف المشهور فراجع المطولات .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 207 | السيد عبد الأعلى السبزواري