التصرف [ 106 ] ، وإن كان ما عدا ما عين للوصية غائبا توقف التصرف فيه على حصول مثليه بيد الورثة فإن لم يحصل بيدهم شيء منه شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا ثلث للموصى له وثلثان للورثة [ 107 ] .
شرح
[ 106 ] لقاعدة السلطنة بعد صيرورته مالكا له .
[ 107 ] لفرض لزوم التثليث فيما بقي من الميت ، فيكون ثلثا له وتنفذ وصيته فيه وثلثان للورثة .