تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الموصى له [ 100 ] ، فلو حصل نماء متصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما ولو تلفت من التركة شيء كان منهما [ 101 ] ، وإن كان ما أوصى به مالا معينا يساوى بالثلث أو دونه اختص به الموصى له [ 102 ] ، ولا اعتراض فيه للورثة [ 103 ] ، ولا حاجة إلى إجازتهم [ 104 ] ، لما عرفت سابقا أن للموصى تعيين ثلثه فيما شاء من تركته لكن إنما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به [ 105 ] ، فإذا كان له مال حاضر عند الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين فللموصى له أو الوصي أن يتصرف فيه أنحاء
شرح
مشترك شركة اشاعية لا تعيينية . [ 100 ] للأصل والإجماع بل الضرورة الفقهية . [ 101 ] لأن ذلك من مقومات الشركة ما لم تقسم مضافا إلى الإجماع . ولا فرق فيما ذكرنا بين الوصية التمليكية والعهدية ، ولو حصل تعد من الورثة بالنسبة إلى العين أو النماء يضمنون لقاعدة الإتلاف . [ 102 ] لأن الاختصاص صدر من أهله وفي محله مضافا إلى الإجماع وظواهر الأدلة . [ 103 ] لأصالة عدم ثبوت هذا الحق لهم بعد كون الوصية صحيحة شرعا وجامعة للشرائط . [ 104 ] لعمومات صحة الوصية شرعا مضافا إلى الأصل والإجماع . [ 105 ] للأدلة الدالة على أنه لا تنفذ الوصية إلا في الثلث وتتوقف صحتها في ما زاد عليه على تنفيذ الوارث ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 208 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 202 | السيد عبد الأعلى السبزواري