تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فإن وفي بهما أو لم يف بهما وأجاز الوارث نفذت في كليهما [ 85 ] ، وإن لم يف بهما ولم يجز الوارث في الزيادة يقدم الواجب البدني ويرد النقص على التبرعي [ 86 ] ، وإن ذكر المخرج وأوصى بأن تخرج من الثلث يعين الثلث فيخرج منه الواجب المالي [ 87 ] ، فإن بقي منه شيء يصرف في الواجب البدني [ 88 ] ، فإن بقي شيء يصرف في التبرعي [ 89 ] حتى إنه لو لم يف الثلث إلا بالواجبات المالية لغت الوصايا الأخيرة بالمرة [ 90 ] إلا أن
شرح
والواجبات المالية . [ 85 ] لوجود المقتضي وفقد المانع عن وجوب العمل بهما . [ 86 ] لفرض وجوب الأول وأهميته بالنسبة إلى التبرعي حتى قيل إنه يخرج من الأصل أيضا . [ 87 ] لفرض أنه أوصى بذلك فيجب العمل بوصيته . [ 88 ] لفرض كونه واجبا فيقدم على التبرعي نصا وإجماعا ففي صحيح عمار قال : « أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك ، فسألت أبا حنيفة فقال : يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة ، فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلت له : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق فنظرت فيه فلم يبلغ ، فقال عليه السّلام : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللَّه عز وجل واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 65 من أبواب الوصايا الحديث : 1 .، مع أن الحكم مطابق للقاعدة أيضا . [ 89 ] لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع عن الصرف فيه . [ 90 ] لعدم الموضوع للوصية حينئذ إلا مع إجازة الورثة .