( مسألة 12 ) : لو وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد [ 40 ] ، وكذا كل ولي إذا وقف على المولَّى عليه لأن قبض الولي قبض المولَّى عليه والأحوط أن يقصد كون قبضه عنه [ 41 ] .
( مسألة 13 ) : فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه لا يحتاج إلى قبض آخر ويكفي قبضه الذي هو حاصل [ 42 ] .
( مسألة 14 ) : لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف
شرح
الواقف وكذا يكفي قبض المتولي أو الحاكم الشرعي أيضا ، لما مر هذا بناء على اعتبار القبض في هذا النحو من الأوقاف ، وأما بناء على عدم اعتباره كما عن جمع فالأمر واضح .
[ 40 ] إجماعا ونصوصا منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .، وتعليله يشمل كل ولي وكل مولي عليه ، مع أن الحكم موافق للقاعدة أيضا .
[ 41 ] لأن هذا القبض معنون بعنوان جديد فلا بد وأن يفرق بينه وبين مطلق القبض الذي كان لأجل كونه تحت ولايته .
وفيه : أن تحقق الاستيلاء الكافي في القبض تكويني وتجدد العنوان بعد تجدد جهة القبض والاستيلاء قهري لا أن يكون قصديا اختياريا ، ولعله لذلك عبّروا بالاحتياط .
[ 42 ] لما مر في سابقة بلا فرق بينهما فلا وجه للإعادة ولا يحتاج في