تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
مائة وخمسين نفذت الأولى والثانية في نصف الموصى به ولغت البواقي وهكذا [ 82 ] .
( مسألة 15 ) : لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقدارا معينا خمسا وزكاة ومقدارا صوما وصلاة ومقدارا لا طعام الفقراء ، فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي فيخرج من الأصل [ 83 ] فإذا بقي شيء يعين ثلثه [ 84 ] ويخرج منه البدني والتبرعي ،
شرح
[ 82 ] للإجماع والنص مع أن ظاهر الترتيب قرينة معتبرة على تقدم كل سابق على لا حقه وتأخر كل لا حق عن سابقة فلا بد من العمل بها ، وفي خبر حمران عن أبي جعفر عليه السّلام : « في رجل أوصى عند موته وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ، قال عليه السّلام : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ذكر ، ثمَّ الثاني والثالث ثمَّ الرابع ثمَّ الخامس فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 66 من أبواب الوصايا .. [ 83 ] لأن الواجبات المالية يخرج من الأصل نصا وإجماعا أوصى بها أو لم يوص ولا أثر للوصية من هذه الجهة ، ففي صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ قال عليه السّلام : ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 65 من أبواب الوصايا الحديث : 2 و 1 .، وقريب منه غيره وتعليله يشمل غير الحج من الواجبات المالية ، وتقدم التفصيل في كتاب الحج فراجع . [ 84 ] لأن الثلث انما يعين بعد إخراج ما وجب إخراجه من الديون