تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 11 ) : لو أوصى بما هو جائز عنده اجتهادا أو تقليدا وغير جائز عند الوصي كجملة من المسائل الاختلافية لا يصح للوصي إنفاذها [ 71 ] ولو انعكس الأمر انعكس [ 72 ] .
( مسألة 12 ) : لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزاته من الغسل والصلاة فالأحوط للوصي والولي أن يتراضيا عليه ولا يستقل أحدهما الآخر [ 73 ] .
( مسألة 13 ) : إنما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين والواجبات المالية فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه [ 74 ] .
شرح
للوصي أن لا يعمل شيء بذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوصايا الحديث : 4 .. [ 71 ] لأن التكليف بالإنفاذ متوجه إلى الوصي وهو مكلف بذلك ومع كونه حراما لديه كيف ينفذها ؟ ! هذا إذا كانت في البين قرينة دالة على أن الموصي أراد العمل على طبق نظره اجتهادا أو تقليدا أو كان منصرف الوصية ذلك عند المتعارف ، وأما إذا كان المراد أن يعمل الوصي على طبق نظر نفسه مطلقا فيجوز له مخالفة ما أوصاه الموصي ، ولو كان نظره إتيان العمل صحيحا شرعا يتخير في العمل برأي نفسه أو العمل طبق نظر الموصي ، وقد تقدم نظير هذا الفرع في موارد كثيرة في الاجتهاد والتقليد والنيابة في الحج والوصية بقضاء الصلوات وغير ذلك . [ 72 ] لأن الموصي أو كل الأمر إلى نظر الوصي فتشمله عمومات إنفاذ الوصية . [ 73 ] تقدم وجهه في التجهيزات فراجع فلا وجه للتكرار . [ 74 ] إجماعا ونصوصا مستفيضة منهما قول أمير المؤمنين عليه السّلام : « إن الدّين