نفذت فيها ، وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلا [ 61 ] بل لو أوصى ثمَّ قتل حسبت ديته من جملة تركته [ 62 ] فيخرج منها الثلث كما يخرج منها
شرح
يخرج منه ثلثه وديونه .
[ 61 ] لا إشكال في ذلك كله لأن ما صاده تسبيبا من ماله يصير ملكه وكل ما كان مالا للشخص نلحظ الزيادة على الثلث ويتم نقصانه بالنسبة إليه وفيما صاده تلحظ الزيادة والنقصان بالنسبة إليه وهذا من الشكل الأول البديهي الإنتاج .
ثمَّ ان الشبكة والصيد على أقسام .
الأول : كون الشبكة للشخص الذي نصبها ووقوع الصيد فيها حال حياته ولا ريب في أن الصيد لصاحب الشبكة ويعد من ماله .
الثاني : عين هذه الصورة مع وقوع الصيد فيها مقارنا لموت الصائد الظاهر كونها كالصورة الأولى لوقوع النصب والتسبيب في حال الحياة جامعا للشرائط فتشملها الأدلة .
الثالث : الشك في أن المورد من أي القسمين ويلحقه حكم الأولين لفرض أنه لا يخلو عن أحدهما .
الرابع : وقوع الصيد في الشبكة بعد موت ناصبها وانتقال الشبكة إلى الورثة ، والظاهر أن العرف يقدّمون فيها التسبيب والنصب على حكم كون الشبكة لغير الناصب ، فيكون الصيد لناصب الشبكة لما يأتي في أحكام الصيد من أنه لو صاد أحد بالآلة الغصبية يكون الصيد للصائد وتكون عليه أجرة المثل للآلة مع أن المقام ليس من الصيد بالآلة الغصبية كما هو واضح .
الخامس : أن يشك في أنه من أي قسم من هذه الأقسام الأربعة ويغلَّب جهة التسبيب حينئذ ففي جميع تلك الأقسام يكون الصيد للميت .
[ 62 ] هذا الحكم موافق للعرف ، والإجماع ، والاعتبار ، وقاعدة « ان كل ما يؤخذ عوضا عن الميت أو بدنه فهو من ماله » التي أرسلوها إرسال المسلمات