ديونه إذا كان القتل خطأ وإن كان عمدا وصالحوا على الدية [ 63 ] ، للنصوص الخاصة [ 64 ] . مضافا إلى الاعتبار [ 65 ] وهو كونه أحق بعوض نفسه من غيره ، وكذا أخذ دية جرحه خطأ ، بل أو عمدا [ 66 ] .
شرح
كما يأتي في القصاص والديات ، مضافا إلى الأخبار منها صحيح محمد بن قيس قال : « قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ، يعني الموصي فقال عليه السّلام : يحاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوصايا الحديث : 1 .، وفي خبر النوفلي عن الصادق عليه السّلام : « قال أمير المؤمنين من أوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الوصايا الحديث : 2 ..
[ 63 ] أما في صورة العمد فيملك الدية في حياته بمصالحة حق القصاص بها ، وأما في الخطأ فيملكها ابتداء فلا يكون واحد منهما من الملكية بعد الموت ، ويأتي تفصيل هذا الإجمال في محله إن شاء اللَّه تعالى .
[ 64 ] منها خبر أبي بصير عن الكاظم عليه السّلام : « فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين ، على أوليائه أم من الدية أو على إمام المسلمين ؟ فقال عليه السّلام : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 59 من أبواب أحكام القصاص الحديث : 2 .، ويستفاد حكم الوصية من قوله عليه السّلام : « أحق بديته » وقريب منه خبري يحيى الأزرق وعبد الحميد ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الدين القرض ..
[ 65 ] لأن العرف والعقلاء يعتبرون للمقتول نحو أولوية لاستيلائه على ديته وينزلون الولي منزلته في هذه الجهة فلا موضوعية للولي في الواقع .
[ 66 ] أما في الخطأ فلأنه ملكها ملكا اعتباريا وأما في صورة العمد فملكها كذلك ملكا طوليا يحصل بواسطة استيلاء الولي على الصلح بها فيصير ذلك منه