الوصية ثمَّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصية فيها [ 58 ] ، وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلي كمائة دينار مثلا .
( مسألة 7 ) : ربما يحتمل [ 59 ] فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي كمائة دينار - مثلا - أنه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصة المشاعة وإن كان الثلث وافيا ، وذلك بدعوى أن الوصية بهما ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة ، والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له خصوصا في الوصية بالعين المعينة .
( مسألة 8 ) : إذا حصل للموصي مال بعد الموت كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصية كما يخرج منه الديون [ 60 ] ، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضا مثلا ، وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضم ذلك المال
شرح
[ 58 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع فلا بد من الصحة لا محالة وكذا الكلام في الوصية بالكلي من غير فرق .
[ 59 ] احتمله في الجواهر والخدشة فيه ظاهرة بما ذكره في المتن وإرجاع المعين إلى مطلق المالية خلاف الأذهان العرفية في الأعيان الخارجية .
نعم ، في النقود الرائجة له وجه لكن مع القرينة المعتبرة الدالة عليه ومع وجودها لا فرق بين النقود وسائر الأعيان الخارجية ، فالمناط يكون عليها ولعل صاحب الجواهر أراد هذه الصورة .
[ 60 ] لأنه ماله حصل بنصب الشبكة الذي هو فعله المنسوب إليه فمقتضى القاعدة كون المال له كما أن مقتضى القاعدة أن كل ما كان مالا لشخص