إلا إذا علم كون إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا [ 47 ] فيرجع إلى عدم الإجازة ومعه يشكل السماع فيما ظنوه أيضا [ 48 ] .
( مسألة 6 ) : المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي [ 49 ] لا حال الوصية [ 50 ] بل على حال حصول قبض الوارث للتركة [ 51 ] . إن لم تكن بيدهم حال الوفاة [ 52 ] فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث
شرح
التقييد الظاهري إلا أن طريق إحراز التقييد تارة لفظي وأخرى لبي واقعي علمي ، ولا فرق بينهما في المحاورات المعتبرة ولا وجه بجعل الأول من التفسير والأخير من الداعي كما هو واضح بعد التأمل .
وبعبارة أوضح أن الداعي إنما يلحظ في ناحية العلة الغائية والعلم بالحدود والقيود انما يلحظ في ناحية فاعلية الفاعل ومتممات الموضوع وبينهما بون بعيد .
[ 47 ] مع العلم بصدقهم يحصل هذا العلم لتلازم العلمين غالبا .
[ 48 ] إن انطبق ما ظنوه على المقيد لا إشكال في الصحة والإشكال فيما زاد عليه .
[ 49 ] لأنه المنساق عرفا من الوصية والتركة ونحوهما مما يتعلق بما بعد الموت مضافا إلى الإطلاق وظهور الاتفاق .
[ 50 ] إجماعا منهم ويقتضيه العرف والاعتبار أيضا .
[ 51 ] لأنه يمكن أن يتجدد للميت مال بعد موته كالدية فإنها على حكم مال الميت يخرج ثلثه وديونه منها أيضا . وأما النقص فإن لم يكن على وجه الضمان فهو وارد على الجميع من الورثة ومورد الوصية ، وإن كان على وجه ضمان الوارث أو الأجنبي فعلى الضامن التدارك بالنسبة إلى الجميع فلا أثر للتبعيض من هذه الجهة .
[ 52 ] لتحقق القبض حينئذ فلا أثر لاعتبار القبض زائدا عليه كما في كل