القبول [ 41 ] ومنهم من سوى بينهما في عدم القبول ، وهذا هو الأقوى [ 42 ] أخذا بظاهر كلامهم في الإجازة [ 43 ] كما في سائر المقامات كما إذا أقر بشيء ثمَّ ادعى أنه ظن كذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثمَّ ادعى أنه ظن كذا فإنه لا يسمع منه [ 44 ] ،
شرح
منهما ، وإن كان المراد بالمعلوم الواقعي فهو غير متحقق في كل واحد منهما فلا وجه لهذا التعليل .
[ 41 ] استوجهه جمع منهم وأفتى به بعض مشايخنا ( 1 )( 1 ) الفقيه السيد أبو الحسن الأصبهاني قدّس سرّه ..
[ 42 ] بل الأقوى هو الأول لثبوت المقتضي للسماع في كل منهما ، وفقد المانع كما يأتي فلا بد من السماع فيهما بلا فرق بينهما أما ثبوت المقتضي فلم يستشكل فيه أحد وإنما الإشكال في إبداء المانع ، ويأتي التعرض لذكر المانع والإشكال فيه .
[ 43 ] هذا هو المانع الذي ذكروه لعدم السماع وخلاصته : أن ظهور اللفظ معتبر ما لم تكن قرينة على الخلاف وهي مفقودة في المقام .
وفيه : أنه لا وجه لاستقرار الظهور مع التفسير والبيان ولا ريب عند أهل العرف والمحاورة أن ما ذكروه بعد إنشاء الإجازة من بيان اعتقادهم في القلة ونحوها تفسير وبيان وقرينة على الخلاف ، لإطلاق ما أنشأ أولا فكيف يؤخذ بإطلاق المنشإ مع هذا البيان والشرح والقرينة ، مع أن بناء مثل هذه الإجازات على تتميم إجازاتهم وإلحاق أشياء بها ولو بعد مدة .
نعم ، لو كانت قرينة معتبرة في البين على عدم صحة مثل هذا الشرح والبيان والقرينة التي ألحقت بالإجازة تعمل بالقرينة لا محالة ، وفي التأمل في المحاورات العرفية غنى وكفاية .
[ 44 ] هذا هو المانع الثاني لعدم السماع وذكره في الجواهر أيضا .