المؤيدة باحتمال كونه ذا حق في الثلاثين [ 29 ] ، فيرجع إجازته إلى إسقاط حقه [ 30 ] كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالة على أن ليس للميت من ماله إلا الثلث [ 31 ] هذا والإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي [ 32 ]
شرح
أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ؟ قال عليه السّلام : جائز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الوصايا الحديث : 2 .، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 29 ] أي حق اقتضائي استعدادي فعلا من حيث الاقتضاء قابل للإسقاط في الجملة لا الحق الفعلي من كل حيثية وجهة ، وثبوت هذا الحق الاقتضائي لعله من المرتكزات عند الناس .
[ 30 ] فالأخبار المتقدمة وردت مطابقة للقاعدة لا أن تكون مخالفة لها .
[ 31 ] هذه الأخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة كما تقدم بعضها ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 178 .، وحيث أن المال مردد بين الموصي والوارث وان الثلث للميت والباقي للوارث واحتمال شيء آخر خلاف المرتكزات في مثل هذه التعبيرات . ويمكن استفادة هذا الحق الاقتضائي من آيات الإرث ( 3 )( 3 ) سورة النساء الآيات : 11 و 12 وغيرها .، حيث عبر فيها بكلمة ( اللام ) الظاهر في الاختصاص لطبيعي الوارث مطلقا بحسب الذات والاقتضاء .
نعم ، يصل هذا الحق إلى مرتبة الفعلية بعد موت المورّث .
[ 32 ] لأنه المنسبق منها إلى أذهان الأنام من الإجازات الواقعة منهم في نظائر المقام واحتمال غيره ليس إلا من مجرد تشكيك الاعلام ، وتقدم في المسألة التاسعة والعشرين من المضاربة أقسام الإجازة فراجع .
ثمَّ ان الإجازة ليست على الفور للأصل بعد عدم دليل في المقام على الفورية كما أنه لا يكتفى فيها بمجرد الرضاء الباطني لفرض كونها تنفيذا فلا بد لها من مظهر في البين من قول أو فعل يدل عليه .