الحقوق كحق القذف ونحوه [ 6 ] ، وتصح بالخمر المتخذ للتخليل [ 7 ] ، ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين أو مختلفين لأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع .
نعم ، هم يقرون على مذهبهم [ 8 ] وإن لم يكن عملهم صحيحا [ 9 ] ، ولا تصح الوصية بمال الغير [ 10 ] ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه .
نعم ، لو أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز [ 11 ] .
شرح
[ 6 ] لتقوم الوصية التمليكية بالنقل فما لا يقبله لا موضوع للوصية فيه .
نعم ، تصح الوصية العهدية إن فرض وجود أثر صحيح فيها .
[ 7 ] لأن أولها إلى التخليل غرض صحيح وجدانا بلا احتياج فيه إلى الدليل ثمَّ انه ليست الفائدة المحللة للخمر منحصرة بالتخليل بل لها فوائد محللة أخرى أيضا كما لا يخفى على الخبير .
[ 8 ] هاتان القاعدتان أي « قاعدة الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول » وقاعدة « تقرير المذاهب على مذهبهم بالنسبة إلينا » من القواعد المسلمة عندنا ، وتدل على الثانية نصوص كثيرة في أبواب متفرقة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب ميراث الإخوة وباب : 3 من أبواب ميراث المجوس .، وتعرضنا للقاعدة الأولى في هذا الكتاب ( 2 )( 2 ) راجع ج : 11 صفحة : 42 .، فراجع .
[ 9 ] لاشتراط الصحة بالإسلام والإيمان ومع فقد الشرط ينتفي المشروط بلا إشكال وجواز ترتب أثر الصحة بالنسبة إلينا أعم من الصحة الواقعية كما هو واضح .
[ 10 ] للإجماع بل الضرورة الفقهية .
[ 11 ] الوصية الفضولية على أقسام .
الأول : عن الغير للغير كأن يقول مال زيد لعمرو بعد وفاة زيد .