قلنا بالانتقال إليه أولا بعد قبول الوارث ، فإن قلنا به كشفا [ 83 ] وكان موته بعد موت الموصي انعتق عليه [ 84 ] ، وشارك الوارث ممن في طبقته [ 85 ] .
ويقدم عليهم مع تقدم طبقته [ 86 ] فالوارث يقوم مقامه في القبول ثمَّ يسقط عن الوارثية [ 87 ] لوجود من هو مقدم عليه ، وإن كان موته قبل موت الموصي ، أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آنا ما فينعتق لكن
شرح
وتقدم البحث في كتاب البيع .
[ 83 ] لا يخفى سوء التعبير وحقه أن يقال : « وقلنا به كشفا » .
[ 84 ] لحصول الملكية الغير القابلة إلا للانعتاق القهري ، فينعتق لا محالة نحو ترتب المعلول على العلة التامة وهذا الترتيب في المقام طبيعي لا أن يكون زمانيا .
[ 85 ] لوجود المقتضي للوراثة حينئذ وفقد المانع فيتحقق الوراثة قهرا لأن المانع عنها كان الرقية وقد أزيلت بالعتق فتؤثر العلة التامة أثرها .
[ 86 ] لأن كل ذلك من قواعد الإرث وقوانينه كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ويتفرد بالإرث مع تفرده بالوراثة .
[ 87 ] أما قيام الوارث مقامه في القبول فلانحصار الوارث به قبله وأما سقوطه عن الوارث بالقبول فلما ذكره قدّس سرّه في المتن .
إن قيل : إن إرث العبد لا وجه له ، لأنه مستلزم للدور الباطل لأن وراثته متوقفة على قبوله ، لأن المعتبر انما هو قبول جميع الورثة ولا يكفي عن بعضهم والمفروض أن القبول متوقف على الوراثة وليس هذا إلا الدور ، ويظهر هذا الإشكال من الشيخ رحمه اللَّه ، ويمكن تقرير هذا الإشكال بوجه آخر كما عن العلامة .
يقال : هذا التوقف ليس من التوقف الوجودي الخارجي الحقيقي المتوقف على تحقق كل واحد من طرفي الدور خارجا ، بل هو توقف اعتباري شرعي يلزم من تحقق أحد الطرفين خروج الآخر تخصيصا أو تخصصا عن