إلى الميت ثمَّ إلى الوارث لا ترث وعلى الانتقال إليه أولا لا مانع من الانتقال إليها ، لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج بل وصية من الموصي [ 79 ] ، كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه [ 80 ] ، أما إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناء على الانتقال إلى الميت أولا ، فمشكل لانصراف الأدلة عن مثل هذا [ 81 ] .
السادس : إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له [ 82 ] فإن
شرح
[ 79 ] لكن يقسم المال بينها وبين سائر الورثة على سهام الإرث لأنها ترث بواسطة وراثتها عن الموصى له حق التملك ، فإذا انحصر الوارث مثلا في الزوجة والابن فلها الثمن وله الباقي ، وطريق الاحتياط التراضي في التفاوت بل في أصل إرثها منها لأن مقتضى الأنظار العرفية انتقال الموصى به من الميت إلى الوارث لا من الموصي فتأمل تعرف .
[ 80 ] الظاهر عدم الإشكال في وجوب إخراجها بعد قبول الوارث على كل حال ، لصدق كون المال مال الميت عرفا ، بل قد يجب على الوارث القبول ، لأنه من إزالة المانع عن تفريغ ذمة ميتهم من ماله ، كما أن الظاهر أن المتصدي للإخراج هو الوصي أو من يقوم مقامه من الحاكم الشرعي وطريق الاحتياط مشاركة الورثة أيضا في ذلك .
[ 81 ] لو لم يكن من الانصرافات البدوية وطريق الاحتياط التراضي بين الولد الأكبر وباقي الورثة في ذلك .
[ 82 ] هذا الفرع مذكور في كتب أصحابنا على اختلاف في تعبيراتهم ومن ينعتق على الرجل بعد ملكه له قهرا ولا يستقر ملكه عليه أحد عشرة : وهم الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات لهما ، أو لأحدهما وإن علوا ، والأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلوا ، والأخوات والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ،