تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
قبل القبول ومات وارثه أيضا قبل القبول فهل الوصية لوارث الوارث أو لا ؟ وجوه الشمول [ 71 ] وعدمه لكون الحكم على خلاف القاعدة ، والابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل وكونه الاخبار فلا .
الثاني : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم فهل تبطل ، أو تصح ويرث الراد أيضا مقدار حصته ، أو تصح بمقدار حصة القابل فقط ، أو تصح وتمامه للقابل ، أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل ؟ وجوه [ 72 ] .
شرح
[ 71 ] الحق الشمول وبعد ما أثبتنا أن الحكم مطابق للقاعدة وأن النص ورد على طبقها لا وجه لهذه الوجوه . [ 72 ] وجه الأول عدم قابلية هذا الحق للتبعيض فكأنه لم يقع قبول فتبطل الوصية . وفيه : أن تبعيض الحق باعتبار متعلقه مما لا بأس به مطلقا بل هو من الوجدانيات ، وتقدم في المسألة الخامسة ما ينفع المقام ، كما مر الجواب عن إشكال عدم المطابقة بين الإيجاب والقبول فراجع . ووجه الثاني دعوى كفاية صرف وجود القبول في الصحة المطلقة فيشمله الإطلاق والعموم وأصالة الصحة . وفيه : أنه مجرد الدعوى بلا دليل عليه . ووجه الثالث وجود المقتضي للصحة بالنسبة إلى القابل وفقد المانع عنها فلا بد من ترتيب الأثر ، وأما غيره فمقتضى الأصل عدم ترتب الأثر بالنسبة إليه إلا بدليل معتبر حاكم على الأصل وهو مفقود . ووجه الرابع دعوى أن صرف وجود القبول يكفي بالنسبة إلى انتقال تمام المال إلى القابل إلا مع وجود قرينة على التقسيط وهي مفقودة . وفيه : أن تعدد الورثة قرينة على انحلال الحق ومتعلقه بالنسبة إليهم إلا مع