نعم ، يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد [ 68 ] ، بل ربما يقال [ 69 ] إن محل الخلاف غير هذه الصورة ، لكن الانصراف ممنوع [ 70 ] وعلى فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي وإلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا بعد فرض عدم رده فينتقل إلى ورثته .
بقي هنا أمور .
أحدها : هل الحكم يشمل ورثة الوارث ؟ كما إذا مات الموصى له
شرح
الثاني : ليس بشيء حتى يقبل الورثة .
الثالث : الموت ليس بشيء يضر بالوصية بل هي باقية على حالها إلا إذا ردها الورثة .
الرابع : الحمل على التقية على فرض الظهور في بطلان الوصية ، ومع هذه الاحتمالات كيف تعارضان صحيح ابن قيس الصريح في الصحة خصوصا مع وهنهما بالإعراض مع عدم الاحتياج إلى الإعراض بعد قصور الدلالة والموافقة لرأيهم .
[ 68 ] تقدمت الأقسام في أول البحث فراجع .
[ 69 ] يظهر من الدروس والرياض والجواهر .
[ 70 ] جمودا على الإطلاق فيشمل كل ما أمكن شموله إلا مع الدليل على الخلاف ولا دليل عليه .
وتوهم أنه إذا كان مورد الحكم الشخص ، والشخصي غير قابل للإطلاق وما لا يقبل الإطلاق لا يقبل التقييد .
فاسد : لما أثبتناه في الأصول من أن الإطلاق والتقييد الاعتباري اللحاظي يشمل الجزئي الحقيقي أيضا لاحتفاف كل جزئي حقيقي بجهات من الاعتباريات والخصوصيات .