تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
نعم ، يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد [ 68 ] ، بل ربما يقال [ 69 ] إن محل الخلاف غير هذه الصورة ، لكن الانصراف ممنوع [ 70 ] وعلى فرضه يختص الإشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي وإلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا بعد فرض عدم رده فينتقل إلى ورثته .
بقي هنا أمور .
أحدها : هل الحكم يشمل ورثة الوارث ؟ كما إذا مات الموصى له
شرح
الثاني : ليس بشيء حتى يقبل الورثة . الثالث : الموت ليس بشيء يضر بالوصية بل هي باقية على حالها إلا إذا ردها الورثة . الرابع : الحمل على التقية على فرض الظهور في بطلان الوصية ، ومع هذه الاحتمالات كيف تعارضان صحيح ابن قيس الصريح في الصحة خصوصا مع وهنهما بالإعراض مع عدم الاحتياج إلى الإعراض بعد قصور الدلالة والموافقة لرأيهم . [ 68 ] تقدمت الأقسام في أول البحث فراجع . [ 69 ] يظهر من الدروس والرياض والجواهر . [ 70 ] جمودا على الإطلاق فيشمل كل ما أمكن شموله إلا مع الدليل على الخلاف ولا دليل عليه . وتوهم أنه إذا كان مورد الحكم الشخص ، والشخصي غير قابل للإطلاق وما لا يقبل الإطلاق لا يقبل التقييد . فاسد : لما أثبتناه في الأصول من أن الإطلاق والتقييد الاعتباري اللحاظي يشمل الجزئي الحقيقي أيضا لاحتفاف كل جزئي حقيقي بجهات من الاعتباريات والخصوصيات .