ومنع كون كل حق منتقلا إلى الوارث [ 59 ] حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به [ 60 ] الذي لا يصدق كونه من تركته [ 61 ] وعلى ما قوينا - من
شرح
وجداني وعرفي وعقلي .
وما عن بعض مشايخنا ( 1 )( 1 ) هو المحقق آية اللَّه العظمى الشيخ محمد حسين الأصبهاني الغروي قدّس سرّه .، في فقهه وأصوله من أن الاعتباريات خارجة عن المقولات مطلقا فلا يمكن كونهما من مقولتين مختلفتين صحيح في الجملة لما أثبتناه غير مرة من أن الاعتباريات شيء والجواهر والعرض بمقولاته شيء آخر ، ولكنه بعد اعتبار المعتبرين لها لا بد وأن يدخل في إحدى المقولات العرضية فهو قدّس سرّه ينظر إلى نفس الاعتبار ونحن ننظر إليها بعد تحققها الاعتباري وأصل الفرق من المسلمات .
انما البحث في مورد الدوران بينهما بعد عدم دليل على تعيين أحدهما من نص أو إجماع أو وجدان ، وحيث أن الشك في الموضوع شك في ترتب الآثار المختصة بأحدهما فلا يترتب الأثر المختص لكل واحد منهما المذكور في لسان الدليل في ظرف الشك لا محالة لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك .
نعم ، تجري الأصول الموضوعية لو لم تسقط بالمعارضة .
[ 59 ] من لوازم السلطة والاستيلاء على الشيء أن يكون قابلا للنقل إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على الخلاف في المقام من عقل أو نقل ، ولا يقصر هذا الحق الاقتضائي عن حق التحجير عرفا .
[ 60 ] هذا عين الدعوى لأن الكلام في أن هذا الحق خاص به فقط كحق الأبوة مثلا إن كان أبا أو قابل للانتقال إلى الغير فلا وجه لجعله من الأدلة .
[ 61 ] التركة تصدق عرفا ولغة على كل ما يعتبر وجوده بعد الموت عينا كان أو منفعة أو حقا أو أمرا اعتباريا يقال : ترك ضياعا وأموالا أو ذكرا حسنا