على اختيار أحدهما معجلا [ 50 ] إلا إذا كان تأخيره موجبا للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما [ 51 ] .
( مسألة 7 ) : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه [ 52 ] في ذلك فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته وبين علم الموصي بموته وعدمه [ 53 ] ، وقيل بالبطلان بموته قبل القبول [ 54 ] وقيل بالتفصيل
شرح
التصرفات المتلفة وغيرها لجريان الدليل في الجميع .
[ 50 ] لأصالة عدم ثبوت هذا الحق لهم مع بناء قبول نوع الوصايا على التثبت ولا يستنكر المتعارف التأجيل فيه بل ربما يستقبح التعجيل فيه .
[ 51 ] لأنه حينئذ من صغريات الحسبة التي لا بد من قيام الحاكم الشرعي مباشرة أو تسبيبا مضافا إلى قاعدة « نفي الضرر والضرار » .
وتوهم : أنها نافية فلا تثبت حكما .
باطل : لأن مثل هذه القواعد من أجلّ القواعد الامتنانية العقلائية النظامية وأعظمها نفعا في أبواب الفقه الإسلامي من أولها إلى آخرها التي قررها الشارع الأقدس امتنانا وتسهيلا على أمته ، وفي مثل هذه القواعد لا وجه لأن يقال أنها تنفي ولا تثبت ، لأنه تضييق لا تسهيل ، فلا دليل من عقل أو نقل عليه .
نعم ، لو كان دليل معتبر بالخصوص على تخصيصها بشيء لا بد من الالتزام به لا أن تخصص بالظنون الاجتهادية بحسب الانظار فهي معتبرة في دلالاتها المطابقية والالتزامية .
[ 52 ] وهذه الشهرة من المشهورات المعتبرة فتوى وعملا بين المتقدمين والمتأخرين .
[ 53 ] ويدل عليه إطلاق جمع صريح آخرين .
[ 54 ] نسب ذلك إلى جمع منهم ابن الجنيد والعلامة في مختلفة . وأما