تأخير [ 34 ] ، وكما في إجازة الفضولي حيث إنها لا تصح بعد الرد [ 35 ] لكن لا يخلو عن إشكال إذا كان الموصي باقيا على إيجابه ، بل في سائر العقود أيضا مشكل [ 36 ] إن لم يكن إجماع [ 37 ] خصوصا في الفضولي ، حيث إن مقتضى بعض الأخبار صحتها ولو بعد الرد [ 38 ] ، ودعوى عدم
شرح
الثاني : الرد كذلك مع عدم استقراره بل حصل القبول بعده ، مقتضى الإطلاق والعموم وأصالة بقاء الإيجاب على صلاحية لحوق القبول به صحة القبول بعد ان المدار في أفعال العقلاء والمتعارف فيما بينهم انما هي المستقرة ولو في الجملة لا الزائل العائد .
الثالث : ما إذا علم أن الرد كان لأجل غرض لا لأجل إبطال الإيجاب وهذا في حكم القسم الثاني بل أولى منه لصحة لحوق القبول .
الرابع : ما يشك في أنه من أي الأقسام فمع صدق العقد يصح القبول ومع العدم لا أثر له ، لأن التمسك بالدليل اللفظي حينئذ تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك إلا أن يتمسك بأصالة بقاء أثر الإيجاب فيصح أن يلحقه القبول ، وأما التمسك بالإجماع في مثل هذه المسائل فعهدة الاعتماد عليه على مدعيه .
[ 34 ] تقدم التفصيل وأنه لا دليل على صحة إطلاق هذا المدعى .
[ 35 ] الكلام فيها هو الكلام فيما مر من التفصيل في القبول بعد الرد ويجري فيها عين ما قلناه فيه .
[ 36 ] تقدم أنه لا إشكال في الصحة في بعض الأقسام ويبطل في بعضها الآخر بلا كلام وكذا إجازة الفضولي .
[ 37 ] على فرض تحققه يكون المتيقن منه هو القسم الأول من الأقسام الأربعة السابقة ، وفي غيره من الأقسام يرجع إلى أصالة بقاء أثر الإيجاب والإطلاق والعموم من أدلة الباب .
[ 38 ] قد تعرضنا له في بيع الفضولي فراجع ولا بد من حمله على بعض ما