تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بعد الموت وقبل القبول أو بعد القبول الواقع حال حياة الموصي مع كون الرد أيضا كذلك يكون مبطلا لها لعدم حصول الملكية بعد [ 28 ] ، وإذا كان بعد الموت وبعد القبول لا يكون مبطلا سواء كان القبول بعد الموت أيضا أو قبله وسواء كان قبل القبض أو بعده [ 29 ] بناء على الأقوى من عدم اشتراط القبض في صحتها لعدم الدليل على اعتباره [ 30 ] ، وذلك لحصول الملكية حينئذ له فلا تزول بالرد ولا دليل على كون الوصية جائزة بعد
شرح
والاضطرار ذلك . [ 28 ] لما تقدم من إنا لو جعلناها إيقاعا وغير متوقفة على القبول في ذاتها لكنها من القسم الثاني من الإيقاع الذي يكون الرد مانعا عن تحققه لا أن يكون القبول شرطا في تقومه ، ومنه تظهر الخدشة فيما ذكره بعض مشايخنا في حاشيته الشريفة ( 1 )( 1 ) فقيه عصره السيد أبو الحسن الأصبهاني رحمه اللَّه .. نعم ، إشكاله رحمه اللَّه وارد بناء على أن يكون المراد من الإيقاع القسم الأول منه فراجع وتأمل . [ 29 ] لحصول العلة التامة للملكية فلا بد من أن تؤثر أثرها بناء على عدم اعتبار القبض فيها كما يأتي . [ 30 ] نسب ذلك إلى المشهور ، للأصل والإطلاق والسيرة . وعن جمع اعتباره فيها ، لأصالة عدم ترتب الأثر إلا به ولأنها عطيّة وهي متوقفة على القبض ، فالوصية تكون كذلك أيضا ، ولأن الوصية كالهبة التعليقية فلا بد في تحققها من القبض . والكل باطل . أما الأول : فلا وجه له مع العمومات والإطلاقات كما هو واضح .