بل قيل بحرمته [ 28 ] ، نعم لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث [ 29 ] .
( مسألة 14 ) : يكره رد السائل ولو ظن غناه بل أعطاه ولو شيئا يسيرا فعن مولانا الباقر عليه السّلام : « أعط السائل ولو كان على ظهر فرس » ، وعنه عليه السّلام قال : « كان فيما ناجى اللَّه عز وجل به موسى عليه السّلام قال : يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل - الخبر » .
( مسألة 15 ) : يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج بل مع الحاجة أيضا وربما يقال بحرمة الأول [ 30 ] ، ولا يخلو من قوة [ 31 ] فعن
شرح
نعم ، ظاهر الحديث اعتبار العلم بذلك فلو أخذ الآخذ الصدقة من المعطي وبعد مدة ردها إليه بعنوان الهدية مثلا ولم يعلم بذلك كان أخذه بلا كراهة وإن كان الأولى تركه مطلقا .
[ 28 ] نسب ذلك إلى ظاهر النهاية والمقنعة .
[ 29 ] لما تقدم في الصحيح .
[ 30 ] يظهر ذلك من صاحب الوسائل حيث عنوان الباب : « باب تحريم السؤال من غير احتياج » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 31 من أبواب الصدقة .، وذكر جملة من الروايات فيه .
[ 31 ] قال المحقق في الشرائع في كتاب الشهادات : « لا تقبل شهادة السائل بكفه لأنه يسخط إذا منع » ، وعن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « شهادة الذي يسأل في كفه ترد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الصدقة الحديث : 16 .، وقال في الجواهر ونعم ما قال : « ثمَّ إنه قد يستفاد من النصوص المزبورة بل والفتوى عدم حرمة السؤال بالكف فضلا عن غيره ، وإلا لكان المتجه فيه تعليل رد الشهادة به اللهم إلا أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجرد سؤاله بالكف الذي يمكن أن يكون لضرورة إذ فعل المسلم محمول على الصحة مع الإمكان فترد شهادته لسؤاله وان كان على ظاهر العدالة ، ولكن لا يخفى عليك