تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( مسألة 11 ) : لو دار الأمر بين التوسعة على العيال والصدقة المندوبة يقدم الأول [ 26 ] .
( مسألة 12 ) : يستحب المساعدة والتوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق فعن مولانا الصادق عليه السّلام : « لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا » بل في خبر آخر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال في خطبة له : « من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثمَّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل » .
( مسألة 13 ) : يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر [ 27 ] .
شرح
من شوك كان على طريق المسلمين فأماط عنه » ( 1 )( 1 ) سفينة البحار ج : 2 صفحة : 82 .. [ 26 ] لقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « كل معروف صدقة وأفضل الصدقة عن ظهر غني ، وابدء بمن تعول ، واليد العليا خير من اليد السفلى ولا يلوم اللَّه على الكفاف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الصدقة الحديث : 5 .، وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى اللَّه عز وجل أحسنهم صنعا إلى أسرائه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 88 من أبواب مقدمات النكاح .. [ 27 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الوقوف والصدقات .، المحمول على الكراهة الشديدة لمخالفته لأصول المذهب وقواعده ، وإطلاق قوله عليه السّلام : « ولا يستردها » يشمل جميع أنحاء الاسترداد .