نعم ، له الرجوع والأمر بالخروج في الزائد متى شاء [ 19 ] ، وفي العمرى المقدرة بعمر الساكن أو عمر المالك لزمت مدة حياة أحدهما ، وفي الرقبى لزمت في المدة المضروبة فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها [ 20 ] .
( مسألة 6 ) : إذا جعل داره سكنى أو عمري أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه [ 21 ] ، وجاز له بيعها [ 22 ] ولم يبطل الإسكان ولا الأعمار ولا الإرقاب بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له [ 23 ] وكذا ليس للمشتري إبطالها [ 24 ] .
شرح
[ 19 ] لقاعدة السلطنة ، مضافا إلى الإجماع بعد وفائه بما التزم به وهو بذل مسمى الإسكان ، ويدل عليه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : « قلت له : رجل أسكن رجلا داره ولم يوقت ؟ قال عليه السّلام : جائز ويخرجه إذا شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام السكنى والحبيس الحديث : 1 .، ومثله غيره هذا إذا لم تكن قرينة معتبرة في البين على التحديد بالحياة من انصراف ونحوه وإلا تتبع .
[ 20 ] لوجوب الوفاء عليه بما التزم به على نفسه .
[ 21 ] للأصل والنص والإجماع ، ففي خبر أبي الصباح عن الصادق عليه السّلام قال : « سئل عن السكنى والعمري ؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا ثمَّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام السكنى الحديث : 1 ..
[ 22 ] لقاعدة السلطنة مضافا إلى الإجماع .
[ 23 ] للأصل والإطلاق والاتفاق في كل من الحكمين .
[ 24 ] لأصالة عدم حق له على الإبطال مضافا إلى الإجماع .