تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
كونها في ذلك بحكم العمري أو بحكم السكنى تأمل وإشكال [ 36 ] .
( مسألة 10 ) : يشترط في الحبس وما يلحق به الشرائط العامة [ 37 ] وجميع ما تقدم من الشرائط في الوقف [ 38 ] .
( مسألة 11 ) : يجوز أن يجعل مورد الحبس نفس المنفعة مثل ما إذا استأجر شخص دارا من غير شرط استيفاء المنفعة بنفسه مدة معينة ثمَّ حبس تلك المدة لغيره [ 39 ] .
( مسألة 12 ) : لو ادعى المالك الحبس وادعى المحبوس عليه الوقف يقدم قول المالك إن لم تكن بيّنة في البين [ 40 ] .
شرح
[ 36 ] الظاهر أنه لا إشكال في كونه كالعمرى لقاعدة السلطنة وعدم ما يصح للتخصيص من نص أو إجماع معتبر أو غيرهما . [ 37 ] لما تقدم غير مرة من الدليل على اعتبارها فلا وجه للتكرار المرجوح . [ 38 ] لما أرسلوه إرسال المسلمات بحيث يظهر منهم الإجماع على ذلك ، ولعل السر في عدم تعرضهم لتفصيل القول في الحبس الاكتفاء بما ذكروه في الوقف . [ 39 ] لإطلاق الأدلة الشاملة لهذه الصورة أيضا كما تقدم بعد عدم دليل على اختصاص التحبيس بالعين بخلاف الوقف ، كما عرفت - بل يجوز حبس الانتفاع أيضا كما إذا حبس المالك الانتفاع من ظل جداره أو شجرته على أحد وكذا غيرهما من الانتفاعات . [ 40 ] لأنه أعرف بنيته ما لم تكن حجة على الخلاف ، مع بقاء سلطنته على العين ، ولو وقع هذا النزاع بين ورثة المالك والمحبوس عليه فمقتضى أصالة بقاء العين على ملك مورّثهم انتقال العين إليهم أيضا فيقدم قولهم إلا إذا قامت البينة على الوقفية .